الشيخ عبد النبي النمازي

148

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

الأمر من مال الخمس المعبّر عنه « دستگردان » فلا يعدّ من المؤونة حتى لو أداه في سنة الربح أو كان زمان أدائه في تلك السنة وأداه ، بل يجب تخميس الجميع ثم